مرسوم رقم 87-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب 37 — 12 «الانتخابات».
المادة 13
يحدد رسم تخليص الدفاتر الخاصة بمسح الاراضى المتبادلة بين ادارة الضرائب المباشرة ومصلحة الاراضى والملاكين ب 2,50 دج الى غاية وزن اقصاه 500 غرام.
د. ج د. ج 0,10 0,15 0,25 0,20 لكل 100 غرام 0,10 الفقرة الرابعة عدم التخليص أو نقصه