مرسوم رقم 87-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب 37 — 12 «الانتخابات».
المادة 12
يحدد رسم تخليص مطبوعات الانتخابات الى غاية وزن كلغ 15 دج لكل فئة 50 غراما أو كسر 50 غراما.