مرسوم رقم 87-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب 37 — 12 «الانتخابات».
المادة 11
يحدد رسم تخليص المجلات الصوتية الى غاية وزن اقصاه 3 كلغ ب 0,50 دج لكل فئة 250 غراما أو كسر 250 غراما.