مرسوم رقم 87-279
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-279 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع موارد صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها. 1974
المادة 5
تخصص المبالغ المالية المتبقية المرصودة لاعانة المهرجانات الثقافية السينمائية والفلكلورية أو الاخرى للنفقات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الاولى أعلاه.