مرسوم رقم 87-278
مرسوم رقم 87-278 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يعدل توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات في سنة 1987 حسب كل قطاع. 1973
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.