المادة 2
يخصص للميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليون دنيار ( 876.000.000 دج ( ويقيد في رخص تمويل 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | الاستثمارات المخططة للمؤسسات الجدول « د »
بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 | وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، الجدول الملحق بقانون المالية لسنة 1987، والقطاعات المبينة في الجدول « 2 » الملحق بهذا المرسوم.