مرسوم رقم 87-275
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-275 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2808 آل الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع خامس للطرق. 1970
المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد