مرسوم رقم 87-274
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-274 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير الصناعة الثقيلة، سلطة الوصاية على المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي. 1970
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد