مرسوم رقم 87-274
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-274 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير الصناعة الثقيلة، سلطة الوصاية على المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي. 1970
المادة 2
تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 82-433 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، والمخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما ) المادة 8 منه .