مرسوم رقم 87-274
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-274 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير الصناعة الثقيلة، سلطة الوصاية على المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي. 1970
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي، الى وزير الصناعة الثقيلة الذى يمارسها ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المعمول به.