مرسوم رقم 87-273
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-273 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير التجارة، سلطة الوصاية على المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية 1970
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية، الى وزير التجارة الذي يمارسها ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المعمول به.