مرسوم رقم 87-272
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-272 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سطلة الوصاية على الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 1969
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي يمارسها ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المعمول به.