مرسوم رقم 87-271
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-271 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير التعليم العالى سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء. 1969
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء، الى وزير التعليم - العالى الذي يمارسها ضمن الحدود والاشكال | الواردة في التنظيم المعمول به.