المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 270-87 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى وزير التعليم العالى، سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة. - ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III . 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للادارة المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-35 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 الذي يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة، برسم ما يلى :