مرسوم رقم 87-269
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-269 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى الوزير الأول، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات. 1968
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة الى وزير التعليم العالى الذى المعمول يمارسها به. ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم