مرسوم رقم 87-268 · ج.ر عدد 51 لسنة 1987 ملغى
مرسوم رقم 87-268 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى الوزير الأول، سلطة الوصاية على المعهد العالى للتسيير والتخطيط. 1967

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.