مرسوم رقم 87-268
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-268 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى الوزير الأول، سلطة الوصاية على المعهد العالى للتسيير والتخطيط. 1967
المادة 2
تلفي جميع أحكام المرسوم رقم 84 293 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الفقرة الاولى من المادة 3 منه.