مرسوم رقم 87-267
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1931
المادة 3
يخول المندوب التخطيط، الممارسة مهامه، امضاء كل الوثائق والمقررات والقرارات.
ويمكنه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، أن يفوض امضاءه المسؤولي الهياكل الموضوعة تحت سلطته.