المادة الأولى
يكلف المندوب للتخطيط، في اطار المخطط المتوسط الامد والمخطط السنوى، و بالاشتراك مع هياكل التخطيط القطاعية بحسب الجهات والاعمال والحساب المجلس الوطني للتخطيط، بما يأتي : 1 1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه يعد مقترحات الاختيارات والتحكيمات التي تتعلق بالتوازنات الاقتصادية والمالية الاجمالية الداخلية والخارجية والاجتماعية والجهوية.
ويتابع ظروف تطبيقها، يحضر المحاور الرئيسية والقرارات التي تتعلق بتنمية الاعمال المنتجة في القطاعين العام والخاص، لا سيما البرامج القطاعية المشتركة ذات الاولوية يدرس شروط تنمية التشغيل وتكييف التكوين مع حاجات المجتمع، كما يدرس الطار تطور السياسة الاجتماعية والمداخيل
- يقترح ظروف تنظيم التنمية اللامركزية وسير التخطيط الجهوى، وظروف انسجام ذلك.
ويكلف في هذا الاطار باعداد ما يأتي :
- التقديرات الاقتصادية والاجتماعية الاجمالية، على الأمدين الطويل والمتوسط، اللازمة لإعداد المخططات مشاريع التزويد بالادوات التقنية والتنظيمية والتخطيطية لاعداد أنظمة المخططات، ومتابعة تنفيذها، ودواليب تخطيط الاعمال، ودواليب ضبط الوتيرة، التي تتصل كلها بالتخطيط المركزي.