مرسوم رقم 87-267
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1931
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزئر في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 1934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه مراسيم فردية 1