المادة 2
يتمثل هدف المجلس الوطني للتخطيط في القيام بمهام التخطيط وتنسيقها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
و بهذه الصفة، يقترح على الحكومة الاختيارات والتحكيمات والقرارات التي تتعلق بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية المتوسطة والقصيرة الأمد.
كما يبت فيما يخص مشاريع قرارات السياسة الاقتصادية والمالية والتجارية العادية التي تتعلق بتنفيذ المخطط السنوى، الذى يمكن أن يكلف به في اطار العمل الحكومي.
وهو ينظم ويقترح الدواليب الاقتصادية والهيكلية في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.