المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1408 ممثلي وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وأية | الموافق 8 ديسمبر سنة 1987.
سلطة مغنية أخرى ان اقتضى الامر.
ويرأس هذه اللجنة وزير الاشغال العمومية أو ممثله. 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستعملها في أداء مهمتها الشركة المذكورة تمبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية الشاذلي بن جديد