المادة 4
يترتب على هذه العملية ما يأتي :
ا - اعداد :
1) (1) جرد كمي وكيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة تضم الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتلعقة بالعملية.
ويحدد وزير الاشغال العمومية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية.