مرسوم رقم 87-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-265 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يعدل هدف المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. 1927
المادة 2
تحول الى المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل التي كانت تحوزها الشركة المذكورة من أجل القيام بأعمالها الرئيسية والملحقة، كما يحول إلى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بالتسيير والعمل.