مرسوم رقم 87-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-265 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يعدل هدف المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. 1927
المادة الأولى
يوسع الهدف المحدد في المادة 2 من المرسوم رقم 83-475 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية فيشمل الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الجزائرية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية».