مرسوم رقم 87-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-264 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1928
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ستمائة وخمسون ألف دينار (650.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية سابقا في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.