مرسوم رقم 87-263
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-263 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1927
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا وسبعمائة الف دينار (51.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع».