المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات وأنواعها مساهمة الدولة - المبالغ بالدنانير الجزائرية 3.535.000.000 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي (المادة 124 من -- 15 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون القانون رقم 86 المالية لسنة (1987).
- موارد أخرى. 6.500.000.000 300.980.000 منها 111.000.000 د ج بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 ( .
مجموع الايرادات : 10.335.980.000 الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927 الجدول «ب»
الخلاصة العامة للنفقات حسب كل نوع من أنواعها النفقات وأنواعها المبالغ بالدنانير الجزائرية نفقات المستخدمين (المرتبات الاجور، التعويضات والتكاليف - الاجتماعية ) ......... ..... 7.524.196.000 (منها 111.000.000 د ج مطابقة لمصاريف المستخدمين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية).
- تفقات التكوين ...
التغذية .. ....... 593.300.000 432.704.000 الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال الطبي ........ 733.700.000 - النفقات الخاصة بالعمليات النوعية للحماية - ... ............... 180.500.000 العتاد والادوات الطبية ................. 259.775.000 -
- صيانة الهياكل الصحية ..
- نفقات التسيير الأخرى ......... ......... 204.280.000 407.525.000 مجموع النفقات : 10.335.980.000