المادة الأولى
تحدد ميزانية القطاعات | الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1987 بمبلغ قدره عشرة ملايير وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار (10.335.980.000 دج) وتوزع حسب أنواع الايرادات والنفقات طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم.
يجرى التوزيع المفصل للايرادات والنفقات كما هي محددة في الجدولين «أ» و «ب» المذكورين أعلاه، والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة . 1985 المذكور أعلاه.