المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد - الملحق الاول قائمة المراكز المتخصصة في اعادة التربية الولاية مقر المؤسسة 02 الشلف 1 بوقادير، شارع قدور ربيحة مختار -04 أم البواقي 11. عين مليلة، حي 600 مسكن -05 باتنة 6. باتنة، حي قشيدة
60- البليدة 1. أولاد يعيش
14 - تيارت 1. الرحوية 16 الجزائر 2. الرحوية، الحي الشرقي، - خروج بنى لومة الرحوية الابيار الولاية مقر المؤسسة 18 جيجل 1. الطاهير، زعموش - الطاهير الغربية
19 - سطيف 1. سطيف 20 سعيدة 1. سعيدة
21 - سكيكدة عزابة، شارع أول نوفمبر -23 عنابة 1. الحجار 25 قسنطينة قسنطينة، المشتلة -
26 - - المدية 1. المدية، رأس كلوش 27 مستغانم 1. صيادة
31 - وهران 1. وهران الدار البيضاء
2. وهران الصديقية الملحق 2 قائمة المراكز المتخصصة في الحماية الولاية . مقر المؤسسة 05 باتنة باتنة، شارع أريس - об - بجاية تيشي 13 تلمسان 1. تلمسان القلعة العليا -
2. الغزوات، 20 شارع سيدي عمر و
3. الحناية 19 34 سطيف 1. العلمة، شارع النصر - 34 برج . 1. برج بوعريريج ، شارع بوعريريج فلسطين -35 بومرداس . دلس.
الملحق 3 قائمة المراكز المتعددة الاختصاصات لحماية
2. بئر خادم، طريق الاقارب | الشبيبة قوراية
3. بئر خادم 02 طريق الاقارب قوراية .4 بشر خادم3، طريق الاقارب قوراية الولاية مقر المؤسسة 08 بشار 1. بشار - -30 ورقلة . ورقلة 1870 الجريدة الرسمية للجمهورية x الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه مراسيم فردية