المادة 5
يلغى :
المرسوم رقم 76-100 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 والمتضمن احداث مراكز مكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1869 المرسوم رقم 78-163 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1978 والمتضمن اغلاق بعض المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة المرسوم رقم 84-24 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتضمن حل المراكز المتخصصة بدالي | ابراهيم، المرسوم رقم 86 124 المؤرخ في 6 مايو - سنة 1986 والمتضمن احداث مراكز متخصصة في اعادة التربية.