المادة 3
تعدل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة المحددة في المواد الاولي و 2 و 3 من المرسوم رقم 76-100 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم بالمراسيم رقم 78-163 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1978 ورقم 84 24 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 ورقم 6 124 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكورة أعلاه، طبقا للقوائم الملحقة بهذا المرسوم.
تحل القوائم الملحقة بهذا المرسوم محل قوائم المراسيم المذكورة في الفقرة السابقة وتشمل المؤسسات المنشأة في المادة الاولي أعلاه.