مرسوم رقم 87-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-261 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز متخصصة فى اعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة. 1868
المادة 2
يحل المركز المتخصص في اعادة .
التربية بتلمسان القلعة العليا المحدث في المادة الاولى من المرسوم رقم 76-100 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المذكور أعلاه.