المادة الأولى
تنشأ المراكز المتخصصة في أعادة التربية التالية : 02 ولاية الشلف : المركز المتخصص في اعادة التربية ببوقادير، شارع قدور ربيحة مختار | الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه -04 ولاية أم البواقي : المركز المتخصص في اعادة التربية بعين مليلة، حي 600 مسكن،
14 - ولاية تيارت : المركز المتخصص في اعادة التربية بالرحوية، الحي الشرقي، خروج بني لومة - الرحوية،
18 - ولاية جيجل : المركز المتخصص في اعادة التربية بالطاهير، زعموش الطاهير الغربية،
21 - ولاية سكيكدة : المركز المتخصص في اعادة التربية بعزابة، شارع أول نوفمبر.