مرسوم رقم 87-260
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-260 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات. 1866
المادة 4
يلغى : 24 -- المرسوم رقم 81-296 المؤرخ في 24 أكتوبر 25 سنة 1981 والمتضمن انشاء دور الاطفال المسعفين - وضبط قائمتها، 26 - المرسوم رقم 86-123 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 الذى يتمم قائمة دور الاطفال 29 - المسعفين. 1