مرسوم رقم 87-260
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-260 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات. 1866
المادة الأولى
تنشأ دور الاطفال المسعفين المدينة في هذه المادة والتي تحدد ولايات اقامتها ومقارها كالتالي :
الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية
05 - ولاية باتنة : بريكة -17 ولاية الجلفة : الجلفة -23 ولاية عنابة : عنابة، حي اليزة -25 ولاية قسنطينة : قسنطينة
34 - ولاية برج بوعريريج : برج بوعريرين
35 - ولاية بومرداس : عين طاية. 02 - -05