المادة الأولى
تنشأ مراكز التعليم المتخصصة والمراكز الطبية التربوية المبينة في هذه المادة | والتي تحدد ولايات اقامتها ومقارها كما يلى :
مراكز التعليم المتخصصة للاطفال المعوقين 1 سمعيا (مدرسة الشبان الصم) :
OI - و ولاية أدرار : أدرار،
14 - ولاية تيارت : السوقر ، 16 27 - ولاية الجزائر : براقى الملعب القديم،
27 - ولاية مستغانم : الحجاج ، -04 ولاية أم البواقي : العين البيضاء، حي الامل ،
18 - ولاية جيجل : بنى بلعيد (بلدية العنصر) 3 المراكز الطبية التربوية للاطفال المختلين عقليا :
ولاية تلمسان : الرمشي ، ( -13 14 18 - ولاية تيارت : المهدية ،
18 - - ولاية جيجل : الطاهير ،
19 - ولاية سطيف : العلمة ،
20 - ولاية سعيدة : سعيدة حي الموظفين أم الجران (بلدية الحساسنة)، - 29 - ولاية معسكر : غريس ، طريق المطمر
30 - ولاية ورقلة : توقرت ،
34 - ولاية برج بوعريريج : رأس الوادي،
42 - ولاية تيبازة : بواسماعيل ،
45 - ولاية النعامة : العين الصفراء ، -47 ولاية غرداية : المنيعة ، 48 - ولاية غليزان : مزونة ، طريق سيدي محمد بن على •