الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 8
يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده نائب مدير واحد أو نواب مدير عديدون يحدد عددهم واختصاصاتهم وشروط توظيفهم بالقرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 31 أدناه.
يزود المركز بمجلس تربوى.
الفصل الاول مجلس الادارة المادة و : يتكون مجلس الادارة من :
الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو - ممثله، رئيسا، الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه
- المدير المكلف بتكوين الموظفين الاختصاصيين المنصوص عليه في هذا المرسوم أو ممثله بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعدل
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل الوزير المكلف بالشبيبة
- ممثل الوزير المكلف بالتربية والتكوين
- ممثلين اثنين عن الاساتذة المعلمين
- ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون والموظفون في الخدمات،
- - ممثل عن الموظفين الاداريين والخدمات
- ممثلين ينتخبهما الطلبة يشارك مدير المؤسسة في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى، يمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص يراء مختصا في المسائل المسجلة في جدول الاعمال للاستماع اليه.
يقوم مدير المؤسسة بكتابة مجلس الادارة.