المادة 5
تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
أ القيام بتكوين الموظفين المتخصصين القائمين بما يأتي ، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم :
1) (1) مهام التربية واعادة التربية في المؤسسات التابعة للوزير الوصى والمكلفة بالمحافظة على الطفولة والمراهقة والطفولة المسعفة ،
2) (2) مهام التنشيط في مراكز الاشخاص المسنين الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية ، 3 (3) مهام المساعدة الاجتماعية في المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو في المؤسسات الاخرى وذلك حسب الشروط التي حددتها أحكام القانون الاساسي التي تحكم الموظفين المعنيين، ب تنظيم تداريب لتحسين مستوى موظفى التأطير التقني والاداري في المؤسسات المعنية الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية ، ولتجديد معارفهم . 1860 الجريدة الرسمية للجمهورية ج المشاركة في اعداد البرامج والطرق - التربوية والوسائل التعليمية اللازمة للتنشيط | وحصص التربية واعادة التربية والتنفيذ في المؤسسات المعنية والقيام بتوزيع البرامج المقررة.
د المشاركة فى تقييم البرامج وطرق التنشيط والتربية واعادة التربية قصد تطبيقها ومراجعتها المستمرة ه المساهمة في اخضاع التجهيزات اللازمة للمؤسسات امنية للمقاييس.