مرسوم رقم 87-258
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 33
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 الشاذلي بن جديد 1864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه