مرسوم رقم 87-258
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 27
تمسك محاسبة المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يمسك العون المحاسب الذى يعينه او يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.