مرسوم رقم 87-258
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 25
يعد المدير مشروع ميزانية | المؤسسة ويقدمه لمجلس الادارة لمناقشته.
ثم يعرض في الآجال المطلوبة على الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه قبل بداية السنة المالية التي يخصها.