مرسوم رقم 87-258
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 24
تشمل ميزانية المؤسسة على باب فلايرادات وباب للنفقات.
1) (1) تشمل الايرادات ما يأتي :
اعانات التسيير والتجهيز المخصصة طبقا - للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا - للتنظيم المعمول به، الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط - المؤسسة. ) تشمل النفقات، نفقات التسيير والصيانة وكل المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.