الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 21
يبدى المجلس التربوى آراءه ويقدم اقتراحات بشأن المسائل التي تتعلق بالعمل التربوي في المؤسسة لا سيما ما يتعلق بما يأتي :
محتويات برامج التكوين، وتطبيقها
- وجعلها تتلاءم والتقدير الدورى، أعداد الطرق التربوية والوسائل التعليمية - وتريقها،
- كيفيات القيام بالمراقبة التربوية، تنظيم التداريب التطبيقية، تنظيم دورات تحسين المستوى وتجديد المعارف ومحتواها،
- - كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات،
- توظيف المربين.