الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثاني — المدير
المادة 20
يتولى مدير المؤسسة ما يأتي :
يمثل المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية، يقوم بحسن سير المؤسسة، يمارس السلطة السلمية على جميع - الموظفين يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد برنامج الاعمال السنوى والمخطط السنوى والمتعدد السنوات لاعمال التكوين، ويسلمه للوزير الوصى بعد مداولة مجلس الادارة، ر يبرم الصفقات والعقود طبقا للقوانين | والتنظيمات المعمول بها، يعد الحساب الاداري للمؤسسة، يعد تقريرا دوريا عن حالة تنفيذ مداولات مجلس الادارة يعد تقريرا سنويا عن نشاط المؤسسة يسلمه الى الوزير الوصى بعد مداولات مجلس الادارة، يتولى كتابة مجلس الادارة، -