مرسوم رقم 87-258
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
المادة الأولى
تتخذ مدرسة تكوين الاطارات بالشراقة المنشأة بالاس رقم 68 109 المؤرخ فى 8 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، تسمية «المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية» ويشار اليه في صلب النص «المركز»، المركز مؤسسة عمومية ذات طابع اداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ولا حكام هذا المرسوم ، :