مرسوم رقم 87-258
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثاني — المدير
المادة 19
يعين مدير المؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصي و تنهى مهامه حسب الشكل نفسه.