مرسوم رقم 87-258
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 15
يضبط رئيس مجلس الادارة جدول أعمال اجتماعات المجلس 0 ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة ، خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع • ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية