مرسوم رقم 87-258
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 14
يجتمع مجلس الادارة ، لزوما في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب من مدير المؤسسة، واما يطلب من ثلثي اعضائه، واما بطلب من السلطة | الوصية، وذلك بناء على استدعاء من رئيسه.