مرسوم رقم 87-258
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 11
تمارس وظائف أعضاء مجلس الادارة بالمجان غير انه يمكن منحهم علاوات الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 1861 1 لتسديد المصاريف التي انفقوها طبقا للتنظيم | المعمول به. :